Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19091 12/03/1958

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع جزين (محافظة لبنان الجنوبي)

مرسوم رقم 19091 تاريخ 12/03/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19091
التاريخ
12/03/1958
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1958, ص. 283
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19091 تاريخ 12/03/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 19091 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع جزين (محافظة لبنان الجنوبي). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958