Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19090 12/03/1958

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع جزين (محافظة لبنان الجنوبي)

مرسوم رقم 19090 تاريخ 12/03/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19090
التاريخ
12/03/1958
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1958, ص. 283
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19090 تاريخ 12/03/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 19090 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع جزين (محافظة لبنان الجنوبي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958