Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19083 12/03/1958

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين الريحانة - قضاء جزين -- (محافظة لبنان الجنوبي)

مرسوم رقم 19083 تاريخ 12/03/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19083
التاريخ
12/03/1958
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1958, ص. 282
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 19720 تاريخ 03/06/1958 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19083 تاريخ 12/03/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 19083 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين الريحانه- قضاء جزين- (محافظة لبنان الجنوبي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958