Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19285 09/04/1958

افتتاح اعمال التحديد والتحرير في منطقتي قضائي مرجعيون وحاصبيا

مرسوم رقم 19285 تاريخ 09/04/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 16/04/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19285
التاريخ
09/04/1958
الجريدة الرسمية
العدد 16, 16/04/1958, ص. 363-364
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19285 تاريخ 09/04/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 19285 الصادر بتاريخ 9 نيسان سنة 1958, تفتتح اعمال التحديد والتحرير اعتبارا من اول تموز سنة 1958 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء مرجعيون: عديسة, شقراء ودوبيه, حولا, مركبا, طلوسه, بني حيان, قنطرة, دير سريان, الطيبة, عدشيت القصير, رب ثلاثين, صوانة, تولين, مجدل سلم, قبريحا, قصير, علمان, ميس الجبل, بليدا. قضاء حاصبيا: الكفير, الخوات , سفينة, عين جرفا, الفرديس , شبعا, الماري, كفرحمام,- برغز, عين فجور, صليب , المجيدية, ميمس , الذنيبة, شويا, عين قنيا, راشيا الفخار,- الهبارية, كفدشوبا, ابو قمحة, كوكبا, الخريبة, خريبة الدوير, حربا. يترتب عل السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر موعد افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المناطق العقارية المذكورة في المناطق المجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل- بالقرار رقم 44/ ل.ر. كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات التحديد- المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958