Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 702 06/11/1926

احداث شعبة للبريد في قرية كفرحونة

مرسوم رقم 702 تاريخ 06/11/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2023 تاريخ 09/11/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
702
التاريخ
06/11/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2023, 09/11/1926, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 702 تاريخ 06/11/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 702 المؤرخ في 6 تشرين الثاني سنة 1926 تقرر احداث شعبة للبريد في قرية كفرحونه تكون تابعة مركز البريد والبرق في جزين وذلك ابتداء من 15 تشرين الثاني سنة 1926 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926