المادة 1
مادة 1: يفرض الى وزارة الاشغال العامة تعيين وعزل واستبدال مرممي الطرق ومناظري الاشغال الموقتين الذين تستخدمهم لمراقبة الاعمال
مرسوم رقم 718 08/11/1926
مرسوم رقم 718 تاريخ 08/11/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2024 تاريخ 12/11/1926. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفرض الى وزارة الاشغال العامة تعيين وعزل واستبدال مرممي الطرق ومناظري الاشغال الموقتين الذين تستخدمهم لمراقبة الاعمال
مادة 2: تصدق التعيينات والتبدلات التي اجرتها وزارة الاشغال العامة بخصوص المرممين ومناظري الطرق الموقتين ابتداء من اول حزيران سنة 1926
مادة 3: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير الاشغال العامة يوسف افتيموس
نصوص ذات صلة