المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 34 من القرار 3066 المؤرخ في في 9 نيسان سنة 1925 الفقرة الاتية: "يمكن ان يحال المدير في كل آن الى الاستيداع"
مرسوم رقم 712 08/11/1926
مرسوم رقم 712 تاريخ 08/11/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2025 تاريخ 16/11/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة 34 من القرار 3066 المؤرخ في في 9 نيسان سنة 1925 الفقرة الاتية: "يمكن ان يحال المدير في كل آن الى الاستيداع"
مادة 2: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير الداخلية بشاره خليل الخوري
نصوص ذات صلة