المادة 1
مادة 1: احدثت في مدينتي طرابلس وصيدا فرقتا تحريات عدلية واستخبارات فوضعت فرقة طرابلس تحت مطلق تصرف المفوض المركزي فيها وفرقة صيدا تحت امرة مفوض الشرطة فيها
مرسوم رقم 716 08/11/1926
مرسوم رقم 716 تاريخ 08/11/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2025 تاريخ 16/11/1926. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في مدينتي طرابلس وصيدا فرقتا تحريات عدلية واستخبارات فوضعت فرقة طرابلس تحت مطلق تصرف المفوض المركزي فيها وفرقة صيدا تحت امرة مفوض الشرطة فيها
مادة 2: ان مأموري هاتين الفرقتين يتقاضون التعويض المنصوص عليه في المادة 22 من القرار رقم 3639 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926 ويعملون ضمن نطاق اراضي حكومة الجمهورية
مادة 3: على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير الداخلية بشارة خليل الخوري
نصوص ذات صلة