Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2710 28/01/1928

يختص بتأليف بلدية في قرية قرنايل

مرسوم رقم 2710 تاريخ 28/01/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2138 تاريخ 01/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2710
التاريخ
28/01/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2138, 01/02/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2710 تاريخ 28/01/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2710 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1928 تؤلف بلدية في قرية قرنايل (محافظة المتن) تدعى بلدية قرنايل. اما منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928