المادة 1
بناء على المرسوم 2713 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1928 اعتبرت قريتا عاريا وحمانا (محافظة المتن) مركزين للاصطياف
مرسوم رقم 2713 28/01/1928
مرسوم رقم 2713 تاريخ 28/01/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2138 تاريخ 01/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 2713 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1928 اعتبرت قريتا عاريا وحمانا (محافظة المتن) مركزين للاصطياف
نصوص ذات صلة