Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2751 02/02/1928

يختص بتشكيل دوائر وزارة الزراعة

مرسوم رقم 2751 تاريخ 02/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2139 تاريخ 06/02/1928. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2751
التاريخ
02/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2139, 06/02/1928, ص. 5-6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2751 تاريخ 02/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 5 شباط سنة 1928 تشكل وزارة الزراعة من الوظائف الاتية: قسم الزارعة والاحراج 1- مهندس اول 1- مهندس (للمنطقة الجنوبية) 1- مهندس (للمنطقة الشمالية) 11- مأمور احراج 10- ناطور احراج القسم البيطري 1- بيطري 1- معاون بيطري القسم الاداري 1- كاتب محاسب 1- حافظ الاوراق ومستكتب 1- كاتب 1- منصب 1- منصب

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: او وزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلف تطبيق هذا المرسوم الذي يبلغ او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 شباط سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928