Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2831 20/02/1928

يختص باحداث شعبة للبريد في قرية العديسة

مرسوم رقم 2831 تاريخ 20/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2144 تاريخ 22/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2831
التاريخ
20/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2144, 22/02/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2831 تاريخ 20/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2831 المؤرخ في 20 شباط سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية العديسة وتلحق بمركز بريد وبرق مرجعيون وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928