المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2831 المؤرخ في 20 شباط سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية العديسة وتلحق بمركز بريد وبرق مرجعيون وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم رقم 2831 20/02/1928
مرسوم رقم 2831 تاريخ 20/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2144 تاريخ 22/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2831 المؤرخ في 20 شباط سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية العديسة وتلحق بمركز بريد وبرق مرجعيون وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
نصوص ذات صلة