المادة 1
مادة 1: يشرع في تحديد القسم البحري الواقع بين نهر بيروت وضبيه وتطبق عملية التحديد هذه على احكام القرار رقم 144
مرسوم رقم 2824 18/02/1928
مرسوم رقم 2824 تاريخ 18/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2144 تاريخ 22/02/1928. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يشرع في تحديد القسم البحري الواقع بين نهر بيروت وضبيه وتطبق عملية التحديد هذه على احكام القرار رقم 144
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 18 شباط سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب
نصوص ذات صلة