Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2807 16/02/1928

يختص بتصفية الحقوق المكتسبة على مياه عين المتري

مرسوم رقم 2807 تاريخ 16/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2142 تاريخ 17/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2807
التاريخ
16/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2142, 17/02/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2807 تاريخ 16/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2807 المؤرخ في 16 شباط سنة 1928 يشرع بتصفية الحقوق المكتسبة على مياه عين المتري (حمانا محافظة المتن) وتجرى المعاملات وفاقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة التي تنتفع من هذه المياه والتي يحددها مهندس الاشغال العامة الذي هو عضو في اللجنة المعينة في المادة 23 الانف ذكرها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928