Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2802 16/02/1928

يقضي بضم قرية العذرا الى بلدية غبالة وتعيين لجنة خاصة للقيام باعمالها

مرسوم رقم 2802 تاريخ 16/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2142 تاريخ 17/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2802
التاريخ
16/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2142, 17/02/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2802 تاريخ 16/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2802 المؤرخ في 16 شباط سنة 1928 ضمت قرية العزرا الى بلدية غباله واصبحت هذه البلدية تدعى بلدية غباله - عذرا وقد حل مجلس بلدية غباله وعينت لجنة خاصة للقيام باعمال مجلس بلدية غباله - عذرا مؤلفة كما يأتي: رئيس : بولص مخايل قرقماز عضوان: نوفل يوسف خيرالله. جورج سركيس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928