المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2875 المؤرخ في 28 شباط سنة 1928 تؤلف بلدية في قرية يارون (محافظة صور) تدعى بلدية يارون. اما منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مرسوم رقم 2875 28/02/1928
مرسوم رقم 2875 تاريخ 28/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2147 تاريخ 05/03/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2875 المؤرخ في 28 شباط سنة 1928 تؤلف بلدية في قرية يارون (محافظة صور) تدعى بلدية يارون. اما منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
نصوص ذات صلة