Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2875 28/02/1928

يختص بتأليف بلدية في قرية يارون

مرسوم رقم 2875 تاريخ 28/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2147 تاريخ 05/03/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2875
التاريخ
28/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2147, 05/03/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2875 تاريخ 28/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2875 المؤرخ في 28 شباط سنة 1928 تؤلف بلدية في قرية يارون (محافظة صور) تدعى بلدية يارون. اما منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928