Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2869 27/02/1928

يقضي بزيادة الضمان الواجب على الشركات والوكالات المرخص لها في تسفير المهاجرين

مرسوم رقم 2869 تاريخ 27/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2146 تاريخ 29/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2869
التاريخ
27/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2146, 29/02/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2869 تاريخ 27/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2869 المؤرخ في 27 شباط سنة 1928 جعل الضمان الواجب دفعه على الشركات المرخص لها في تسفير المهاجرين, مبلغ الفي ليرة لبنانية ذهبا فعلى الوكالات والشركات المرخص لها في ذلك ان تكمل قيمة الضمان المقدم سابقا في مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم والا فتعتبر الرخصة الممنوحة لها ملغاة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928