Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2891 01/03/1928

يختص بالغاء مادتين من المرسومين 1321 تاريخ 9-3-1927 والمرسوم رقم 2305 تاريخ 24-10-1927

مرسوم رقم 2891 تاريخ 01/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2147 تاريخ 05/03/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2891
التاريخ
01/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2147, 05/03/1928, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2891 تاريخ 01/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2891 المنرخ في 1 اذار سنة 1928 الغيت المادة الثالثة من المرسوم 1321 الصادر بتاريخ 9 اذار سنة 1927. والغيت المادة الثانية من المرسوم 2305 الصادر بتاريخ 24 تشرين الاول سنة 1927

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928