المادة 1
بناء على المرسوم 2889 المؤرخ في 1 اذار سنة 1928 يلغى لاجل الاقتصاد في الموازنة من هيئة المساعدين القضائيين في بيروت خمسة وثلاثون مركزا من مراكز كتبة ومعاوني كتبة وتراجمة ومأموري اجراء ومباشرين وحجاب
مرسوم رقم 2889 01/03/1928
مرسوم رقم 2889 تاريخ 01/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2147 تاريخ 05/03/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 2889 المؤرخ في 1 اذار سنة 1928 يلغى لاجل الاقتصاد في الموازنة من هيئة المساعدين القضائيين في بيروت خمسة وثلاثون مركزا من مراكز كتبة ومعاوني كتبة وتراجمة ومأموري اجراء ومباشرين وحجاب
نصوص ذات صلة