Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2889 01/03/1928

يختص بالغاء مراكز من هيئة المساعدين القضائيين

مرسوم رقم 2889 تاريخ 01/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2147 تاريخ 05/03/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2889
التاريخ
01/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2147, 05/03/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2889 تاريخ 01/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2889 المؤرخ في 1 اذار سنة 1928 يلغى لاجل الاقتصاد في الموازنة من هيئة المساعدين القضائيين في بيروت خمسة وثلاثون مركزا من مراكز كتبة ومعاوني كتبة وتراجمة ومأموري اجراء ومباشرين وحجاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928