المادة 1
مادة 1: قد الفة لجنة مخصوصة لدرس ووضع قانون يتمشى عليه في اخراج افراد الجندرمة اللبنانية
مرسوم رقم 3450 20/06/1928
مرسوم رقم 3450 تاريخ 20/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2172 تاريخ 27/06/1928. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: قد الفة لجنة مخصوصة لدرس ووضع قانون يتمشى عليه في اخراج افراد الجندرمة اللبنانية
مادة 2: تتشكل هذه اللجنة من : الدكتور كوزره المستشار الفني لوزارة الصحة والاسعاف العام رئيس الكولونيل بوفان مفتش الجندرمة عضو الكولونيل الخازن قومندان الجندرمة اللبنانية " الدكتور منضور مدير الصحة والاسعاف العام " وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها لوضع هذا المشروع في اقرب ما يمكن
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 20 حزيران سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الادكتور ايوب ثابت
نصوص ذات صلة