Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3450 20/06/1928

يختص بتاليف لجنة لدرس ووضع قانون يتمشى عليه في اخراج افراد الجندرمة اللبنانية

مرسوم رقم 3450 تاريخ 20/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2172 تاريخ 27/06/1928. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3450
التاريخ
20/06/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2172, 27/06/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3450 تاريخ 20/06/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: قد الفة لجنة مخصوصة لدرس ووضع قانون يتمشى عليه في اخراج افراد الجندرمة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: تتشكل هذه اللجنة من : الدكتور كوزره المستشار الفني لوزارة الصحة والاسعاف العام رئيس الكولونيل بوفان مفتش الجندرمة عضو الكولونيل الخازن قومندان الجندرمة اللبنانية " الدكتور منضور مدير الصحة والاسعاف العام " وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها لوضع هذا المشروع في اقرب ما يمكن

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 حزيران سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الادكتور ايوب ثابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928