المادة 1
بناء على المرسوم 3497 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية الدوق ابتداء من 15 تموز سنة 1928 وتلحق بمركز بريد وبرق البترون. وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم رقم 3497 27/06/1928
مرسوم رقم 3497 تاريخ 27/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2173 تاريخ 02/07/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 3497 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية الدوق ابتداء من 15 تموز سنة 1928 وتلحق بمركز بريد وبرق البترون. وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
نصوص ذات صلة