Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3491 27/06/1928

يختص بتاليف بلدية في قرية تنورين وشاتين ووطى حوب

مرسوم رقم 3491 تاريخ 27/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2173 تاريخ 02/07/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3491
التاريخ
27/06/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2173, 02/07/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3640 تاريخ 07/09/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3491 تاريخ 27/06/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3640 / 2018 )

"تؤلف بلدية في قريتي تنورين ووطى حوب في قضاء البترون تدعى بلدية تنورين ووطى حوب ويكون مركزها تنورين."

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928