المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 3640 / 2018 )
"تؤلف بلدية في قريتي تنورين ووطى حوب في قضاء البترون تدعى بلدية تنورين ووطى حوب ويكون مركزها تنورين."
مرسوم رقم 3491 27/06/1928
مرسوم رقم 3491 تاريخ 27/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2173 تاريخ 02/07/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
(عدلت بموجب مرسوم 3640 / 2018 )
"تؤلف بلدية في قريتي تنورين ووطى حوب في قضاء البترون تدعى بلدية تنورين ووطى حوب ويكون مركزها تنورين."
نصوص ذات صلة