المادة 1
بناء على المرسوم 3494 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1928 تعتبر دير القمر مركزا للاصطياف
مرسوم رقم 3494 27/06/1928
مرسوم رقم 3494 تاريخ 27/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2173 تاريخ 02/07/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 3494 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1928 تعتبر دير القمر مركزا للاصطياف
نصوص ذات صلة