Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3494 27/06/1928

يختص باعتبار دير القمر مركزا للاصطياف

مرسوم رقم 3494 تاريخ 27/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2173 تاريخ 02/07/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3494
التاريخ
27/06/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2173, 02/07/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3494 تاريخ 27/06/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3494 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1928 تعتبر دير القمر مركزا للاصطياف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928