المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3498 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية ينطا ابتداء من 15 تموز سنة 1928 وتلحق بمركز بريد وبرق زحله وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم رقم 3498 27/06/1928
مرسوم رقم 3498 تاريخ 27/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2173 تاريخ 02/07/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3498 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية ينطا ابتداء من 15 تموز سنة 1928 وتلحق بمركز بريد وبرق زحله وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
نصوص ذات صلة