Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8320 19/05/1952

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين عرمتى (قضاء جزين)

مرسوم رقم 8320 تاريخ 19/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8320
التاريخ
19/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 22, 28/05/1952, ص. 291
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8320 تاريخ 19/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8320 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1952 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين عرمتى الكائنة في قرية عرمتى قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952