Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8349 19/05/1952

افتتاح اعمال تحديد وتحرير عقارات في بعض مناطق من قضاء كسروان

مرسوم رقم 8349 تاريخ 19/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8349
التاريخ
19/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 22, 28/05/1952, ص. 299
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8349 تاريخ 19/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8349 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1952 تفتتح اعمال تحديد وتحرير العقارات اعتبارا من اول آب في مناطق مزرعة مراح المير وشيخان وعنايا وكفربعال وطرزيا (قضاء كسروان) يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر فتح الاعمال المذكورة في المناطق المار ذكرهما. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر اعلاه, كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952