Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8325 19/05/1952

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عين عرمتى (قضاء جزين)

مرسوم رقم 8325 تاريخ 19/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8325
التاريخ
19/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 22, 28/05/1952, ص. 291-292
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8325 تاريخ 19/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8325 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1952 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين عرمتى في قرية عرمتى قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي) تعين في ما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952