Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4122 23/11/1928

يختص باحداث شعبتين للبريد في كل من قريتي العباسية وقانا

مرسوم رقم 4122 تاريخ 23/11/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2200 تاريخ 28/11/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4122
التاريخ
23/11/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2200, 28/11/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4122 تاريخ 23/11/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4122 المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في كل من قريتي العباسية وقانا وتلحقان بمركز بريد وبرق صور ويجري افتتاحهما باول كانون الاول سنة 1928 تتعاطى هاتان الشعبتان قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928