Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4113 21/11/1928

يختص بالغاء المرسوم رقم 3872 المؤرخ في 9-10-1928 بخصوص انشاء بلدية في جاج

مرسوم رقم 4113 تاريخ 21/11/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2200 تاريخ 28/11/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4113
التاريخ
21/11/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2200, 28/11/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4113 تاريخ 21/11/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4113 المؤرخ في 21 تشرين الثاني سنة 1928 الغي المرسوم رقم 3872 الصادر بتاريخ 9 تشرين الاول سنة 1928 بانشاء بلدية في جاج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928