المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4113 المؤرخ في 21 تشرين الثاني سنة 1928 الغي المرسوم رقم 3872 الصادر بتاريخ 9 تشرين الاول سنة 1928 بانشاء بلدية في جاج
مرسوم رقم 4113 21/11/1928
مرسوم رقم 4113 تاريخ 21/11/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2200 تاريخ 28/11/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 4113 المؤرخ في 21 تشرين الثاني سنة 1928 الغي المرسوم رقم 3872 الصادر بتاريخ 9 تشرين الاول سنة 1928 بانشاء بلدية في جاج
نصوص ذات صلة