Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4163 29/11/1928

يختص بتطبيق احكام القرار رقم 952 في حوش الامراء بخصوص المناطق العقارية

مرسوم رقم 4163 تاريخ 29/11/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2201 تاريخ 03/12/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4163
التاريخ
29/11/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2201, 03/12/1928, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4163 تاريخ 29/11/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4163 المؤرخ في 29 تشرين الثاني سنة 1928 ان احكام قرار المفوض السامي رقم 952 الصادر في 8 نيسان سنة 1927 تشمل المنطقة العقارية - حوش الامراء - (محافظة زحلة)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928