المادة 1
بناء على المرسوم 4163 المؤرخ في 29 تشرين الثاني سنة 1928 ان احكام قرار المفوض السامي رقم 952 الصادر في 8 نيسان سنة 1927 تشمل المنطقة العقارية - حوش الامراء - (محافظة زحلة)
مرسوم رقم 4163 29/11/1928
مرسوم رقم 4163 تاريخ 29/11/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2201 تاريخ 03/12/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 4163 المؤرخ في 29 تشرين الثاني سنة 1928 ان احكام قرار المفوض السامي رقم 952 الصادر في 8 نيسان سنة 1927 تشمل المنطقة العقارية - حوش الامراء - (محافظة زحلة)
نصوص ذات صلة