Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4128 23/11/1928

يختص بتعديل التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في عاليه وسوق الغرب

مرسوم رقم 4128 تاريخ 23/11/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2200 تاريخ 28/11/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4128
التاريخ
23/11/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2200, 28/11/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4128 تاريخ 23/11/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4128 المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1928 عدلت التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية المبينة في الفقرة الاولى من المادة 21 من لائحة شروط امتياز توزيع القوة الكهربائية في عاليه وسوق الغرب المصدق عليها بتاريخ 15 كانون الاول سنة 1924 على اساس العملة اللبنانية الورق كما هو مبين فيما يلي: تسعة وعشرين غرشا للكيلوات الواحد بالساعة لاجل الانارة ثمانية عشر غرشا وخمسة واربعين من الماية من الغرش للكيلوات بالساعة لباقي الحاجات ثلاثة غروش وسبعين من الماية من الغرش لكل شمعة في الشهر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928