Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5448 02/08/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 5448 تاريخ 02/08/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2256 تاريخ 05/08/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5448
التاريخ
02/08/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2256, 05/08/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5448 تاريخ 02/08/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5448 المؤرخ في 2 اب سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وهم من اصحاب السوابق في السلب والنهب والقتل 2- انهم اقدموا على ارتكاب القتل قصدا او عن سبق تصور وتصميم لاسيما قتل المدعو فارس ابراهيم فرج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929