Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5420 29/07/1929

بشأن قانون التعيين والترقي في سلك الجندرمة

مرسوم رقم 5420 تاريخ 29/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2255 تاريخ 31/07/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5420
التاريخ
29/07/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2255, 31/07/1929, ص. 1-8
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949 (المادة 109: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5420 تاريخ 29/07/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تصحيح للمرسوم عدد 3308 تاريخ 19 ايار سنة 1929 تلغى المادة 59 اعتبارا من اول ايلول سنة 1929

رئيس الجمهورية اللبنانية بيروت في 19 ايلول سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929