المادة 1
تصحيح للمرسوم عدد 3308 تاريخ 19 ايار سنة 1929 تلغى المادة 59 اعتبارا من اول ايلول سنة 1929
مرسوم رقم 5420 29/07/1929
مرسوم رقم 5420 تاريخ 29/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2255 تاريخ 31/07/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
تصحيح للمرسوم عدد 3308 تاريخ 19 ايار سنة 1929 تلغى المادة 59 اعتبارا من اول ايلول سنة 1929
رئيس الجمهورية اللبنانية بيروت في 19 ايلول سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب
نصوص ذات صلة