Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5446 02/08/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 5446 تاريخ 02/08/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2256 تاريخ 05/08/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5446
التاريخ
02/08/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2256, 05/08/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5446 تاريخ 02/08/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5446 المؤرخ في 2 آب سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط صادق مظلوم وزكي مظلوم واولاد عبد الساتر قاسم ومحمد حسن وموسى علي مصري ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الرمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وهم من اصحاب السوابق في ارتكاب اعمال اللصوصية 2- سلبوا ليلا بالعنف والشدة اشياء متنوعة لا سيما خاصة الراعي المدعو يونس وهم متجمعون ومسلحون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929