مرسوم رقم 5421 29/07/1929
ادارة الجندرمة اللبنانية ومحاسبتها ومعاشاتها
مرسوم رقم 5421 تاريخ 29/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2255 تاريخ 31/07/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 5421
- التاريخ
- 29/07/1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 2255, 31/07/1929, ص. 9-25
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- مُعدَّل بموجب
- مرسوم رقم 3990 تاريخ 16/03/1939 (the text)
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 5421 تاريخ 29/07/1929
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 5420 تاريخ 29/07/1929 بشأن قانون التعيين والترقي في سلك الجندرمة
- مرسوم رقم 5419 تاريخ 29/07/1929 يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط
- مرسوم رقم 5412 تاريخ 26/07/1929 يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط
- مرسوم رقم 5404 تاريخ 25/07/1929 يختص باحداث مركز رفيق كاتب عدل
- مرسوم رقم 5393 تاريخ 25/07/1929 يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط
- مرسوم رقم 5448 تاريخ 02/08/1929 يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط