Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 11/09/1929

تصحيح المادة الثانية من المرسوم رقم 5404 الصادر بتاريخ 25-7-1929 (تمديد مهلة كاتب عدل)

مرسوم تاريخ 11/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2263 تاريخ 13/09/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
11/09/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2263, 13/09/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 11/09/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من: تمتد صلاحية كل من رفيق كاتب العدل في حلبا ورفيق كاتب العدل في بينو على جميع القرى التي تتألف منها مديرية حلبا اقرأ: تمتد صلاحية رفيق كاتب العدل في بينو على جميع القرى التي تتألف منها مديرية حلبا

بيروت في 11 ايلول سنة 1929 رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري نجيب ابو صوان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929