المادة 1
بدلا من: تمتد صلاحية كل من رفيق كاتب العدل في حلبا ورفيق كاتب العدل في بينو على جميع القرى التي تتألف منها مديرية حلبا اقرأ: تمتد صلاحية رفيق كاتب العدل في بينو على جميع القرى التي تتألف منها مديرية حلبا
مرسوم 11/09/1929
مرسوم تاريخ 11/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2263 تاريخ 13/09/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بدلا من: تمتد صلاحية كل من رفيق كاتب العدل في حلبا ورفيق كاتب العدل في بينو على جميع القرى التي تتألف منها مديرية حلبا اقرأ: تمتد صلاحية رفيق كاتب العدل في بينو على جميع القرى التي تتألف منها مديرية حلبا
بيروت في 11 ايلول سنة 1929 رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري نجيب ابو صوان
نصوص ذات صلة