Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5960 10/12/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 5960 تاريخ 10/12/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2284 تاريخ 11/12/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5960
التاريخ
10/12/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2284, 11/12/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5960 تاريخ 10/12/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5960 المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن ارتكبوا في بترومين في خلال شهر كانون الاول سنة 1929 اولا - جريمة قتل الاشخاص خليل جبور القطريب ويعقوب حريكه وغيرهما قصدا او عمدا ثانيا - ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929