Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5845 09/11/1929

يختص بتمديد المهلة التي يمكن خلالها العمال والموظفين ان يستيفيدوا من اجازة ادارية تبلغ شهرا او عدة شهور براتب كامل

مرسوم رقم 5845 تاريخ 09/11/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2277 تاريخ 13/11/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5845
التاريخ
09/11/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2277, 13/11/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5845 تاريخ 09/11/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5845 المؤرخ في 9 تشرين الثاني سنة 1929 تقرر ان المهلة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القرار عدد 3195 المؤرخ في اول تموز سنة 1925 وفي المنشور عدد 624 والمراسيم عدد 302 و2007 و3265 التي يمكن في خلالها العمال والموظفين ان يستفيدوا بمقتضى النظام القديم من اجازة ادارية تبلغ شهرا او عدة شهور براتب كامل - ينتهي اجلها في 31 كانون الاول سنة 1930

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929