Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6056 03/12/1929

بالغاء شعبة بريد الدكوانة

مرسوم رقم 6056 تاريخ 03/12/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2289 تاريخ 08/01/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6056
التاريخ
03/12/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2289, 08/01/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6056 تاريخ 03/12/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6056 المؤرخ في 30 كانون الاول سنة 1929 تلغى اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1929 شعبة بريد الدكوانة التابعة لمركز بريد بيروت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929