المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6056 المؤرخ في 30 كانون الاول سنة 1929 تلغى اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1929 شعبة بريد الدكوانة التابعة لمركز بريد بيروت
مرسوم رقم 6056 03/12/1929
مرسوم رقم 6056 تاريخ 03/12/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2289 تاريخ 08/01/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 6056 المؤرخ في 30 كانون الاول سنة 1929 تلغى اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1929 شعبة بريد الدكوانة التابعة لمركز بريد بيروت
نصوص ذات صلة