Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6040 23/12/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 6040 تاريخ 23/12/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2288 تاريخ 27/12/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6040
التاريخ
23/12/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2288, 27/12/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6040 تاريخ 23/12/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 6040 المؤرخ في 23 كانون الاول سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في النبطيه وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية - في ليل 18 و19 كانون الاول سنة 1929 وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اولا - استطالوا على مأموري الاجراء والقوة المسلحة بينما هم ينفذون قوانين الدولة وانظمتها وقد وقعت هذه الافعال من جماعة يزيدون على عشرين شخصا وكان واحد منهم على الاقل مسلحا بصورة ظاهرة ثانيا- اقدموا على ضرب انفار الدرك بينما كانوا يباشرون واجبات مأموريتهم وعلى معاملتهم بالجبر والشدة ثالثا - خالفوا نظام انحصار الدخان الجرائم المنصوص عليها في المواد ال116 و115 و114 من قانون الجزاء وفي الذيول التي عدلت تلك المواد وفي المادة 40 وما يليها من قانون انحصار الدخان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929