Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12388 01/06/1956

تحديد سن المرشح لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

مرسوم رقم 12388 تاريخ 01/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12388
التاريخ
01/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1956, ص. 402
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12388 تاريخ 01/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 7004 المؤرخ في اول تشرين الاول 1946 على الصورة التالية: "ولا يقبل في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي الا المرشح الذي يتم السادسة عشرة من عمره خلال السنة التي تجري فيها هذه الامتحانات ".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956