Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6679 16/05/1961

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نهر ابراهيم

مرسوم رقم 6679 تاريخ 16/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 24/05/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6679
التاريخ
16/05/1961
الجريدة الرسمية
العدد 23, 24/05/1961, ص. 584
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6679 تاريخ 16/05/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6679 الصادر بتاريخ 16 ايار 1961 تفتتح عمليات الاملاك العمومية على مياه نهر ابراهيم اعتبارا من معمل شوان رقم واحد لغاية كيلو مترين نحو العالي من السد قضاء كسروان - (محافظة- جبل لبنان). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961