Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6281 21/02/1930

تعديل الفقرة من المادة 67 من نظام الادارة والمحاسبة والرواتب في الجندرمة

مرسوم رقم 6281 تاريخ 21/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2311 تاريخ 28/02/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6281
التاريخ
21/02/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2311, 28/02/1930, ص. 4-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6281 تاريخ 21/02/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في جولان قومنداني الطواقم يحق لقومنداني الطواقم الاصليين او لوكلائهم ان يتناولوا مخصصات شهرية مقطوعة وقيمتها منصوص عليها في التعريفة رقم (10) المدونة فيما يلي والتي ستلحق بالقانون المذكور تعريفة رقم (10) قيمة مخصصات جولان قومنداني الطواقم 1- طاقم طرابلس 5 ليرات سورية 2- ٍ زغرتا 7 ٍ ٍ 3- ٍ البترون 6 ٍ ٍ 4- ٍ اميون 6 ٍ ٍ 5- ٍ حلبا 7 ٍ ٍ 6- ٍ بعبدا 7 ٍ ٍ 7- ٍ الجديدة 10 ٍ ٍ 8- ٍ جونيه 6 ٍ ٍ 9- ٍ جبيل 5 ٍ ٍ 10- ٍ بيت الدين 8 ٍ ٍ 11- ٍ عاليه 10 ٍ ٍ 12- ٍ الدامور 8 ٍ ٍ 13- ٍ صيدا 8 ٍ ٍ 14- ٍ جزين 4 ٍ ٍ 15- ٍ صور 10 ٍ ٍ 16- ٍ مرجعيون 5 ٍ ٍ 17- ٍ زحله 12 ٍ ٍ 18- ٍ سغبين 4 ٍ ٍ 19- ٍ راشيا 4 ٍ ٍ 20- ٍ بعلبك 10 ٍ ٍ 21- ٍ الهرمل 4 ٍ ٍ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930