Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6395 14/03/1930

باحالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 6395 تاريخ 14/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2318 تاريخ 17/03/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6395
التاريخ
14/03/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2318, 17/03/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6395 تاريخ 14/03/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6395 المؤرخ في 14 اذار سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط غالب طاهر حماده ورفاقه بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- مع معرفتهم سير الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص والاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 3- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا 4- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930