المادة 1
مادة1: انشىء في الشرطة وظيفة رئيس مصلحة الادلة الجنائية
مرسوم رقم 6357 08/03/1930
مرسوم رقم 6357 تاريخ 08/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2315 تاريخ 10/03/1930. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة1: انشىء في الشرطة وظيفة رئيس مصلحة الادلة الجنائية
مادة 2: عين الياس افندي شقماطي رئيسا لمصلحة الادلة الجنائية براتب سنوي 1170 ليرة ورق
مادة 3: تعادل وظيفة الياس افندي شقماطي رتبة رؤساء الاقسام ويكون له ذات الفوائد الممنوحة في المادة 56 من المرسوم رقم 3308
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 8 اذار سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير المالية الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة