Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6358 08/03/1930

انشاء وظيفة محاسب في دائرة الشرطة المركزية

مرسوم رقم 6358 تاريخ 08/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2315 تاريخ 10/03/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6358
التاريخ
08/03/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2315, 10/03/1930, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6358 تاريخ 08/03/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6358 المؤرخ في 8 اذار سنة 1930 انشىء في ادارة الشرطة المركزية وظيفة محاسب وعين جورج افندي شدياق المحرر من الدرجة الثانية في مصلحة الشرطة محررا محاسبا من الدرجة الثانية ويحق له ان يتقاضى راتبا سنويا قدره 942 ليرة لبنانية سورية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930