Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6386 12/03/1930

يختص بالتعويض ونفقات الانتقال للموظفين المصروفين من الخدمة

مرسوم رقم 6386 تاريخ 12/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2318 تاريخ 17/03/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6386
التاريخ
12/03/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2318, 17/03/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6386 تاريخ 12/03/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6386 المؤرخ في 12 اذار سنة 1930 يحق للموظفين الذين صرفوا او سيصرفون من الخدمة بسبب الغاء وظائفهم في المدة التي بين كانون الثاني و30 حزيران سنة 1930 ان يتناولوا تعويض الانتقال وان يتقاضوا نفقات انتقالهم مع عائلاتهم وحوائجهم من مركز وظائفهم الى المحل الذي يختارونه لسكناهم وذلك وفقا للانظمة المعمول بها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930