المادة 1
بدلا من المادة الاولى المستشار القضائي يوضع المادة لاولى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز (القضايا المختلطة)
مرسوم رقم 4990 03/04/1930
مرسوم رقم 4990 تاريخ 03/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2330 تاريخ 14/04/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بدلا من المادة الاولى المستشار القضائي يوضع المادة لاولى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز (القضايا المختلطة)
بيروت في 3 نيسان سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب
نصوص ذات صلة