Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6448 05/04/1930

تعيين لجنة لدرس الاعتراضات المدونة في السجل الخاص الذي وضع في مكاتب محافظة جبل لبنان

مرسوم رقم 6448 تاريخ 05/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2328 تاريخ 09/04/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6448
التاريخ
05/04/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2328, 09/04/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6448 تاريخ 05/04/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم عدد 6448 المؤرخ في 5 نيسان سنة 1930 عينت لجنة قوامها مندوب عن وزير الاشغال العامة مفتش مراقبة شركات ذات الامتياز مندوب عن محافظ جبل لبنان كي تدرس في مهلة عشرة الاعتراضات المدونة في السجل الخاص الذي وضع في مكاتب محافظة جبل لبنان خلال مدة التحقيق المعينة في المرسوم عدد 6268 المؤرخ في 17 شباط سنة 1930 ولقدم هذه اللجنة تقريرها الى رئيس مراقبة الشركات ذات الامتياز لضمه الى ملف الاوراق العائد لدرس مشروع انشاء خط التوتر العالي من عين الرمانة الى محطة بحمدون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930