المادة 1
يقرأ في آخر المادة السادسة وذلك ابتداء من اول حزيران سنة 1930 بدلا من: وذلك ابتداء من اول نيسان سنة 1930
مرسوم 04/04/1930
مرسوم تاريخ 04/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2334 تاريخ 23/04/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرأ في آخر المادة السادسة وذلك ابتداء من اول حزيران سنة 1930 بدلا من: وذلك ابتداء من اول نيسان سنة 1930
بيروت في 4 نيسان سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف والفنون الجميلة الامضاء: جبران التويني
نصوص ذات صلة