Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 04/04/1930

تصحيح للمرسوم رقم 6181 الصادر في 28-1-1930 والقاضي بتنظيم دوائر المعارف العامة والفنون الجميلة

مرسوم تاريخ 04/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2334 تاريخ 23/04/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
04/04/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2334, 23/04/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 04/04/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يقرأ في آخر المادة السادسة وذلك ابتداء من اول حزيران سنة 1930 بدلا من: وذلك ابتداء من اول نيسان سنة 1930

بيروت في 4 نيسان سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف والفنون الجميلة الامضاء: جبران التويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930